مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمـة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحـة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقــض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجـة التي انتهت إليها بناءً على تلك العناصـر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليـس من شأنهـا أن تؤدي عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطتها فى استخلاص نزول المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاءالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.