مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/2/2014 في مواجهتهم فيما جاوز الثلاث سنوات تأسيسًا على أن مورث المطعون ضدهم ثانيًا قام بإبرام هذا العقد لمدة 59 سنة بصفته أحد الملاك على الشيوع معهم للعقار الكائن به الشقة محل الإيجار وحقه في تأجير حصته به وأن الطاعنين لم يعترضوا على العقد منذ تاريخه حتى إقامة الدعوى الراهنة رغم إقامتهم بذات العقار وعلمهم به، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بالنعي ولا يصلح سندًا لحمل قضائه المتقدم ولا يؤدي إلى ما يستفاد منه تعبيرًا منهم – باعتبارهم مالكين لأغلبية الأنصبة بالعقار- عن إجازتهم لهذا التصرف، أو صدور عمل منهم يُضفي عليه مظاهر توحي بأنه صاحب الحق في التأجير أو أنه المالك لكامل العقار، كما أن سكوتهم أو علمهم بالتصرف لا يقطع بإجازتهم له ولا يصلح للتعبير عن إرادتهم، وإذ عوَّل الحكم على هذه القرائن ورتب عليها قضاءه آنف البيان، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطتها فى استخلاص نزول المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاءالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.