شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24477 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور فى أسباب الحكم الواقعية ". حيازة " أنواع الحيازة: الحيازة العرضية ". محكمة الموضوع " سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: الحيازة العرضية".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة