شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24477 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور فى أسباب الحكم الواقعية ". حيازة " أنواع الحيازة: الحيازة العرضية ". محكمة الموضوع " سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: الحيازة العرضية".

المبدأ القضائي

أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يُجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة