شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24477 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور فى أسباب الحكم الواقعية ". حيازة " أنواع الحيازة: الحيازة العرضية ". محكمة الموضوع " سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: الحيازة العرضية".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية

القاعدة القضائية

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة