مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24477 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن رفق أوراق طعنه والمذيلة بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" أن الطاعن تقدم أمام محكمة الاستئناف بإنذار عرض أجرة عين التداعي عن الفترة من ١/٩/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦ موجهاً من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن بصفته نائباً عن ورثة مالك العقار الكائن به عين التداعي فضلاً عن شهادة من محكمة مصر الجديدة الجزئية تفيد إيداع سالفة الذكر للأجرة المستحقة عن تلك الفترة لصالح الطاعن بصفته نائباً عن الورثة، ولم تطعن المطعون ضدها الأولى على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذه المستندات وأهدر دلالتها ولم يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى لأن إذا ثبت استئجارها لعين التداعي فلا يحق لها كسب الملك بالتقادم على خلاف سندها، وانتهى إلى تأييد حكم أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعين التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بقالة أن الطاعن لم يأت بجديد أمام محكمة الاستئناف، مما يعيبه .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.