شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23064 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره ". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى فسخ العقد " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " .

المبدأ القضائي

أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع على أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ وقع بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة