سلطتها في فسخ العقد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ١٦١ من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل؛ باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يُعد سببًا لالتزام الآخر، مما يُجيز لكل منهما أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام ا...
أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مُخِلًا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام.
أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته، لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر.
أن وجود الشرط الجزائي يُفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن، وعلى القاضي أن يُعمِل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذٍ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلًا أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مُبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نُفِذ في...
أنه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من اعتبار المتعاقد مُقصرًا أو غير مُقصر في حالة النص في العقد على الشرط الجزائي متى كان تقديرها قائمًا على ما يُسانده.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها إلى ثبوت إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 27/٦/۲۰۱٦ قِبل المطعون ضده الذي قام بسداد ما هو مستحق عليه حتى موعد التسليم، في حين أن عين التداعي عبارة عن أعمدة وسقف خرساني فقط بدون أية جد...
أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع على أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ وقع بالف...
أن المادة ١٦٠ من القانون المدنى تنص على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ... " مما مفاده - أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشونه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من ال...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو بإبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها الفرعية بطلب فسخ عقد الاستبدال المؤرخ ١٦/١٢/۲۰۱۰ واستلام الأرض المباعة بما عليها من مباني مع تملكها لتلك المباني بالالتصاق تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر بالتزاماتهما التعاقدية بسداد أقساط باقى الثمن في المواعيد المتفق ع...
أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ، فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر.
إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته أقام على الشركة الطاعنة الدعوى بطلب إلزامها بأن ترد له ثمن ماكينات فرم المخلفات الزراعية التي قام بشرائها منها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية ، والغرامات التي قام بسدادها إلى وزارة البيئة والفوائد القانونية، ومن ثم فإن حقيقة المقصود بهذه...