شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23064 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره ". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى فسخ العقد " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " .

المبدأ القضائي

أن المادة ١٦٠ من القانون المدنى تنص على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ... " مما مفاده - أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشونه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ويتعين الالتزام عند ذلك بشروط العقد.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 160 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة