مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23064 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها الفرعية بطلب فسخ عقد الاستبدال المؤرخ ١٦/١٢/۲۰۱۰ واستلام الأرض المباعة بما عليها من مباني مع تملكها لتلك المباني بالالتصاق تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر بالتزاماتهما التعاقدية بسداد أقساط باقى الثمن في المواعيد المتفق عليها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد الاستبدال لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بما كان يوجب عليه أن يعمل أثر الفسخ بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل تحرير عقد الاستبدال ومنها رد الأرض المبيعة إلى البائع واسترداد المشترى للثمن المدفوع، إلا أنه رفض طلبها بالتسليم لعدم تقديم سند ملكيتها للأرض محل عقد الاستبدال رغم أنه لا خلاف بين أطراف التداعى على ملكيتها لتلك الارض فضلاً عن أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمقدم صورة رسمية منه رفقة الطعن أنها تمتلك الأرض محل عقد الاستبدال ضمن الأطيان الواردة بحجة وقف السيدة / ... وتم تسليمها للمطعون ضدهما الحادي عشر والثانى عشر وفق الثابت من بنود عقد الاستبدال بما يعيب الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.