مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4735 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/10
المبدأ القضائي
أنه يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقّع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الكعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.