شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 255

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله

الطعن رقم 20682 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/03/25

أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المُرافعات أنْ يُودِع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.

الطعن رقم 3498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات.

الطعن رقم 9704 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24

أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن إنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا انه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 49

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة