شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 894 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " تقدير قيمة الدعوى طبقًا لقانون الرسوم القضائية ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها" "الرسم النسبي والثابت" . هبة " الرجوع في الهبة : " أثر الرجوع في الهبة " .

المبدأ القضائي

أن مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500، 503 من القانون المدني - أنه إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة - بنص القانون - لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 500 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 503 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

هبة "الرجوع في الهبةأثر الرجوع في الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة