مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 894 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500، 503 من القانون المدني - أنه إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة - بنص القانون - لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
هبة "الرجوع في الهبةأثر الرجوع في الهبةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.