نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 500
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-28
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. (2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني - في حالة عدم قبول الموهوب له- أن يستند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو – إذا ما قضى به– أن يكون فسخاً قضائياً للهبة يُرتب ما يرتبه الفسخ من آثار
أن مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500، 503 من القانون المدني - أنه إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة - بنص القانون - لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن.