شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17522 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه: "يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضًا فضاء بالشروط الآتية: ١- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بأسرته الأزواج والأبناء القُصَّر. ٢- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر. 3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار، ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين ١، ٢ من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها". وفي المادة السادسة منه على أنه "يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ سالف الذكر قبل أن تقضي بصحته

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة