محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المُثار بشأنه النزاع
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسند قانوني أو بالتسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه
أنه ولئن كان تقدير وقوع الغصب ونفيه من الأمور الموضوعية التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة عليه إلا أنَّه يتعين أن يكون ذلك سائغًا وله معينه من الأوراق
أن الأصل خلوص المكان لمالكه، فيكفيه إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه، أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة امتداداً لوضع يد مورثيه، وطلب إليها إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ل...
أن البينة على من يدعي خلاف الأصل؛ بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا تكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله
أنه لما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه، فيكفي المالك إثباتاً لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء
إذ كان الطاعنان قد قدما أمام محكمة الموضوع إثباتاً لدعوهما بالغصب التي يقوم عليها طلبهما بإخلاء عقار التداعي أصل عقد مشتراهم لكامل أرض وبناء عقار التداعي المؤرخ ../5/2008 وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر من محكمة مصر القديمة الجزئية في الدعوى ... لسنة 2014 "صحة توقيع" والمتضمن إثبات صحة توقيع البائع...
أنه يشترط في الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل أن يتوافر وضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار بحيث ينفي عنه شبهة النزاع والغموض والإبهام أو مظنة التسامح، وأن تقترن هذه الحيازة بنية التملك وأن تستمر خمس عشرة سنة، فلا ينهض وضع اليد بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا...
7- إذ كان البين مما أثبته خبيرا الدعوى أن الأرض الكائن بها العقار محل النزاع تقع ضمن وقف ...، وإذ تم إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وآلت هذه المساحة ضمن مسطح أكبر للمستحقين الأجانب اللذين أثبتوا صفتهم في الوقف المذكور، وتصرف بعضهم فيها بالبيع إلى مورث المطعون ضدهم الثلاث...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استند في دعواه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلى أن عقارات النزاع آلت ملكيتها إليهم ميراثاً عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري- لو صح - قد يتغير به وجه الرأي ف...
أن أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم الزوم المنطقي للنتيجة التي...
أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه: "يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضًا فضاء بالشروط الآتية: ١- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلا...
إذ كان الحكم المطعون فيه رفض دفاع الطاعن بالسماح له بتملك وحدتين وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ على قالة إنه يتعذر ترك مساحة ٨٠٠٠ م2 على ملكية الطاعن، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر الشروط المقررة بالمادة آنفة البيان، فإنه فضلًا عن فساده في الاستدلال...
أن وضع اليد واقعة مادية متى توافرت شروطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.
أنه من المقرر طبقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته.
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق (وضع اليد المدة الطويلة) أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد التي تطلبها القانون، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلُص إليها.
إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بملكيتها للأراضي محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستوفاة لشروطها القانونية ومظهر ذلك وجودها داخل أسوارها إلا أن الحكم قضى برفض الدعوى استنادًا إلى أنها لم تقدم خريطة مساحية مبيَّنًا عل...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتملكها عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلف عن سلف، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص، ولم يرد بأسباب سائغة على ما أثبته الخبير وأقوال الشهود من شرائها من ملاك العقار، وأطلق ال...