سلطتها في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه: "يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضًا فضاء بالشروط الآتية: ١- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلا...
أن أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم الزوم المنطقي للنتيجة التي...
إذ كان الحكم المطعون فيه رفض دفاع الطاعن بالسماح له بتملك وحدتين وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ على قالة إنه يتعذر ترك مساحة ٨٠٠٠ م2 على ملكية الطاعن، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر الشروط المقررة بالمادة آنفة البيان، فإنه فضلًا عن فساده في الاستدلال...