شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17522 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه رفض دفاع الطاعن بالسماح له بتملك وحدتين وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ على قالة إنه يتعذر ترك مساحة ٨٠٠٠ م2 على ملكية الطاعن، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر الشروط المقررة بالمادة آنفة البيان، فإنه فضلًا عن فساده في الاستدلال وخطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور مبطل، مما يعيبه.(

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة