شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5227 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ".

المبدأ القضائي

أنه وفقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة