التقادم الطويل المكسب
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعاً جوهرياً في دعوى الطرد الغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.
أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنَّهُ إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تق...
وأن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط...
أن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية
أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً.. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك...
أنه بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
8- وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم أولا بأن يسلموا له الأرض المملوكة لمورثه التي آلت إليه عن طريق الميراث، وكانت في وضع يد مورث المطعون ضدهم أولا الذي أقر بأحقية مورث الطاعن في الأرض إذا لم يقم بسداد ثمنها خلال أجل محدد وقد انقضى الأجل المشار إليه دون سداد الثمن ، ومن ثم فإنها...
أنه وفقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن النص في المادة 955/2 من القانون المدني على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" إنما يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل م...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجلسة../3/2023- المقدم صورة رسمية منها رفق صحيفة الطعن- أنه تملك عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع ضم حيازة سلفه المطعون ضده السادس- البائع له- إلى حيازته لمدة تجاوزت الخمس وثلاثون عامًا مست...