مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33391 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين... " وفي الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ منه على أنه" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين". يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها، ومتى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما، وجب على القاضي التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركة للمتعاقدين، اعتبارًا بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.