مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33391 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبالغ المقضي بها بالتضامن مع المطعون ضدهم بالبند أولًا حال أنه لم يكن طرفًا بعقد البيع المؤرخ../7/2016 والذي حرر بين مورث المطعون ضدهم بالبند أولًا وبين المطعون ضده بالبند ثانيًا. كما أنه وفقًا لبنود عقد المشاركة المؤرخ../12/2015 فإن المطعون ضده بالبند ثانيًا هو المسؤول وحده عن إنشاء العقار وفقًا للمواصفات القانونية بما لا يمكن معه أن ينسب إلى الطاعن ثمة إخلال تعاقدي وتنتفي أية مسئولية قبله، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزمه بالتضامن بأداء المبالغ المقضي بها دون بيان لسنده القانوني في إلزامه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.