مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17481 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتندب الخبراءسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.