شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : بوجه عام " " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " " طرق الإثبات : القرائن : القرائن القانونية : قرينة مشروعية سبب الالتزام ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة ".

المبدأ القضائي

أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة