شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

فهم الواقع وتقدير الأدلة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

7 مبدأ
الطعن رقم 7928 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا الم...

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.(2

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلًا في الدعوى أم مدعى عليه فيها.(

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد...

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من "أن الطاعن لم يثبت مديونية المطعون ضده الأول بالمبلغ محل المطالبة، وأن إيصالات الإيداع البنكية المقدمة منه ليست سند دين وحدها في إثبات انشغال ذمة المطعون ضده الأول بها، ذلك أنها وإن صحت بياناتها إلا أن...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة