مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلًا في الدعوى أم مدعى عليه فيها.(
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.