شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : بوجه عام " " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " " طرق الإثبات : القرائن : القرائن القانونية : قرينة مشروعية سبب الالتزام ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة ".

المبدأ القضائي

أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.(2

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 137 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 136 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة