مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.(2
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.