شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : بوجه عام " " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " " طرق الإثبات : القرائن : القرائن القانونية : قرينة مشروعية سبب الالتزام ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة ".

المبدأ القضائي

وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي خلص إليها.(

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة