مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تُفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤديًا إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي خلص إليها.(
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.