شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة فى تـمـثـيـلـهـا أمام القضاء " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " .

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادتين 52/1 ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 52 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة