الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون ذا صفة في تمثيله بالخصومة.
أن مفاد نص المادتين 52/1 ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
أن القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء، وكان المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
إذ كان الثابت أن النزاع المطروح في الطعنين يدور حول الأحقية في اقتضاء مقابل انتفاع عن الأرض محل التداعي باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن محافظ الإسكندرية بصفته يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الطعنين دون رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بصفته الذي يضحى اختصامه في الطعنين غير مقبول.