شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة فى تـمـثـيـلـهـا أمام القضاء " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح في الطعنين يدور حول الأحقية في اقتضاء مقابل انتفاع عن الأرض محل التداعي باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن محافظ الإسكندرية بصفته يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الطعنين دون رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بصفته الذي يضحى اختصامه في الطعنين غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة