مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن النزاع المطروح في الطعنين يدور حول الأحقية في اقتضاء مقابل انتفاع عن الأرض محل التداعي باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن محافظ الإسكندرية بصفته يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الطعنين دون رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بصفته الذي يضحى اختصامه في الطعنين غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.