مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب المطعون ضده بالبند رابعاً بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً من المساحة المشار إليها تأسيساً على أنها ضمن أخرى اختص بها مورث الأخيرين بالتوزيع عليه من الإصلاح الزراعي تطبيقاً لأحكام قوانينها فيكون له وحده ومن بعده ورثته ومن نقلوا إليه حيازتها الحق في استعمالها واستغلالها، دون أن ينطوي ذلك على تناقض مع ما أورده الحكم تبريراً لرفض طلب هؤلاء الورثة والطاعنين تثبيت ملكيتهم بالتقادم الطويل بأن المساحة الموزعة من الإصلاح الزراعي لا زالت مقيدة باسمها في السجل العيني ولم تنتقل ملكيتها إلى المورث بالتسجيل فلا يجوز كسبها بذلك الطريق إعمالاً لنص المادة ۹۷۰ سالفة البيان، فلا يكون هناك تعارض في أسباب الحكم على نحو يسقط بعضها بعضاً، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعنإيـداع الأوراق والمستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.