شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: التناقض ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ". نـقـض "إجـراءات الطعـن : إيـداع الأوراق والمستندات " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب المطعون ضده بالبند رابعاً بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً من المساحة المشار إليها تأسيساً على أنها ضمن أخرى اختص بها مورث الأخيرين بالتوزيع عليه من الإصلاح الزراعي تطبيقاً لأحكام قوانينها فيكون له وحده ومن بعده ورثته ومن نقلوا إليه حيازتها الحق في استعمالها واستغلالها، دون أن ينطوي ذلك على تناقض مع ما أورده الحكم تبريراً لرفض طلب هؤلاء الورثة والطاعنين تثبيت ملكيتهم بالتقادم الطويل بأن المساحة الموزعة من الإصلاح الزراعي لا زالت مقيدة باسمها في السجل العيني ولم تنتقل ملكيتها إلى المورث بالتسجيل فلا يجوز كسبها بذلك الطريق إعمالاً لنص المادة ۹۷۰ سالفة البيان، فلا يكون هناك تعارض في أسباب الحكم على نحو يسقط بعضها بعضاً، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعنإيـداع الأوراق والمستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة