مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يستوجب - عملاً بالمادة ٢٥٥ مرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة - وقت تقديم صحيفة الطعن - المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي - بحسب الأحوال - أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ".
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعنإيـداع الأوراق والمستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.