شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: التناقض ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ". نـقـض "إجـراءات الطعـن : إيـداع الأوراق والمستندات " .

المبدأ القضائي

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يستوجب - عملاً بالمادة ٢٥٥ مرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة - وقت تقديم صحيفة الطعن - المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي - بحسب الأحوال - أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ".

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعنإيـداع الأوراق والمستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة