شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11552 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". شيوع "حيازة المال الشائع: حماية وضع يد الشريك: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله". نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون ضدهم تحدد بطرد الطاعن من نصف عين التداعي (الصيدلية)- إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالطرد والتسليم من كامل عين التداعي، وأن هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضدهم مسبباً إياه علي النحو الذي أورده في هذا الخصوص مع أن الطلبات محددة، بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة ومدرك، ومع ذلك قضى بما يجاوزه، ولما كانت عين التداعي شائعة وخلت الأوراق مما يفيد قسمتها، فإن التسليم في هذه الحالة يكون شائعاً (حكمياً)، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون ران عليه القصور المبطل

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضملكية "الملكية الشائعةالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهاستعمال المال الشائع واستغلاله
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة