شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11552 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". شيوع "حيازة المال الشائع: حماية وضع يد الشريك: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله". نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعًا أي حكميًا

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضملكية "الملكية الشائعةالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهاستعمال المال الشائع واستغلاله
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة