مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10480 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن قضائها الصادر بتاريخ 30/4/2024 – من أنه إعمالًا للأثر الفوري لنفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - سالف البيان – وأضحى هذا النص معدوم منذ نشأته، بما يتعين معه تطبيق أحكام القانون المدني الواردة بنص المواد 558 و563 و598 و599 و600 على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية للأماكن للمؤجرة لغير غرض السكنى، وذلك فيما يتعـلق بـمدة العقــد وتجديــده، وإنـهائه خلال الـفـتـرة اللاحقة على قضاء الدستورية وقبل تاريخ سريان القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ المعمول به اعتباراً بتاريخ ٧/٣/۲۰۲۲
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قانون "القانون واجب التطبيقالقوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانينأثر الحكم بعدم دستورية قانونفي مسائل الإيجارالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.