شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10480 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الإيجار". قانون "القانون واجب التطبيق: القوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية قانون: في مسائل الإيجار".

المبدأ القضائي

أن قضائها الصادر بتاريخ 30/4/2024 – من أنه إعمالًا للأثر الفوري لنفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - سالف البيان – وأضحى هذا النص معدوم منذ نشأته، بما يتعين معه تطبيق أحكام القانون المدني الواردة بنص المواد 558 و563 و598 و599 و600 على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية للأماكن للمؤجرة لغير غرض السكنى، وذلك فيما يتعـلق بـمدة العقــد وتجديــده، وإنـهائه خلال الـفـتـرة اللاحقة على قضاء الدستورية وقبل تاريخ سريان القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ المعمول به اعتباراً بتاريخ ٧/٣/۲۰۲۲

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 18 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 136 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 558 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قانون "القانون واجب التطبيقالقوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانينأثر الحكم بعدم دستورية قانونفي مسائل الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة