شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال "أموال الدولة الخاصة: تملكها". تقادم "التقادم المكسب للملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية". حكم "عيوب التدليل: القصور". حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في إستيفاء شروط الحيازة" "الحيازة المكسبة للملكية" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب". محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة