شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

مسائل عامة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

10 مبدأ
الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها.

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالتقادم الطويل قبل نفاذ هذا قانون 147 لسنة ١٩٥٧ - بعد ضم مدة حيازة أسلافه إلى مدة حيازته - مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة منه والمشار إليها بوجه النعى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع وقضي بتعديل الحكم الإ...

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف، فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث ل...

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أنه طبقاً للمادة ۹۷۰ من القانون المدني - المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧- أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى علي...

الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واقعة متى توافرت شرائطها القانونية يكفي بذاته سببًا لكسب الملكية

الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيًا لشرائطه مدة خمس عشرة سنة.

الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أنه يتعين على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ، وهى أن يكون وضع اليد مقترنًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، وتتبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها ، بحيث يبين منه تحقق وجودها...

الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أنه ليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك .

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة