مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه طبقاً للمادة ۹۷۰ من القانون المدني - المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧- أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.