شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال "أموال الدولة الخاصة: تملكها". تقادم "التقادم المكسب للملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية". حكم "عيوب التدليل: القصور". حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في إستيفاء شروط الحيازة" "الحيازة المكسبة للملكية" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب". محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية".

المبدأ القضائي

أنه طبقاً للمادة ۹۷۰ من القانون المدني - المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧- أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 970 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة