مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه أو غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشئ ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.