مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالتقادم الطويل قبل نفاذ هذا قانون 147 لسنة ١٩٥٧ - بعد ضم مدة حيازة أسلافه إلى مدة حيازته - مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة منه والمشار إليها بوجه النعى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع وقضي بتعديل الحكم الإبتدائي وبرفض طلبه كف المنازعة في ملكيته لمساحة 63.87 متر مربع من إجمالي مساحة عقار النزاع معتمداً في قضائه على تقرير الخبير الذي لا يصلح رداً على دفاعه ومجتزأ القول بأنه وإن كانت أرض النزاع قد فقدت صفة النفع العام وأصبحت ملكية خاصة للدولة، إلا أنه لم يتوافر لحائزها شروط وأحكام التقادم الواردة بالمادة ۹۷۰ من القانون المدني ودون أن يبين الوقائع التي تؤدى إلى التملك بهذا الطريق أو نفيه بحيث يبين أنه تحقق من وجودها إثباتاً ونفياً، مما يعيبه بالقصور المبطل
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.