شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال "أموال الدولة الخاصة: تملكها". تقادم "التقادم المكسب للملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية". حكم "عيوب التدليل: القصور". حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في إستيفاء شروط الحيازة" "الحيازة المكسبة للملكية" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب". محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالتقادم الطويل قبل نفاذ هذا قانون 147 لسنة ١٩٥٧ - بعد ضم مدة حيازة أسلافه إلى مدة حيازته - مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة منه والمشار إليها بوجه النعى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع وقضي بتعديل الحكم الإبتدائي وبرفض طلبه كف المنازعة في ملكيته لمساحة 63.87 متر مربع من إجمالي مساحة عقار النزاع معتمداً في قضائه على تقرير الخبير الذي لا يصلح رداً على دفاعه ومجتزأ القول بأنه وإن كانت أرض النزاع قد فقدت صفة النفع العام وأصبحت ملكية خاصة للدولة، إلا أنه لم يتوافر لحائزها شروط وأحكام التقادم الواردة بالمادة ۹۷۰ من القانون المدني ودون أن يبين الوقائع التي تؤدى إلى التملك بهذا الطريق أو نفيه بحيث يبين أنه تحقق من وجودها إثباتاً ونفياً، مما يعيبه بالقصور المبطل

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 970 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة