مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستانف والحكم باختصاص محكمة أول درجة ولانياً بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل في الموضوع.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.