مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26113 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها" يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده وجهت بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز المدعي الدليل لإثبات دعواه فإن حلفها من وجهت إليه انحسم النزاع فيما انصب عليه اليمين ويكون مضمونها حُجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في التمسك بدليل آخر
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 114/1 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 114 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة" "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتتوجيه اليمين الحاسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.