نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 114
الحالة التشريعية غير مكتملة
القانون: حالة السريان غير مكتملة
الحالة في 2025-12-13
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أنها كيدية وأن طالبها يتعسف في هذا الطلب.
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها" يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنت...