شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18402 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: القُصور ومُخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المُستندات".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد قدم لخبير الدعوى المُستندات المنوه عنها بوجه النعي (ما يُفيد تقدمه للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بطلب لتقنين وضع يده على أطيان النزاع، وأنه صاحب حق الانتفاع بها، والقائم بسداد مُقابل هذا الانتفاع، والقائم بزراعتها واستصلاحها وفقًا لما أثبتته اللجنة العقارية)، وتمسك بدلالتها على حيازته لأطيان التداعي، وقد أشار إليها الخبير في تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح ما ورد بهذه المستندات وما جاء بها من دلالة على حيازة الطاعن لأطيان التداعي بمقولة عدم اتصاله بها اتصالًا فعليًا ومُباشرًا وعدم تقديمه لمُستندات تفيد حيازة أطيان النزاع، وهو ما لا يواجه هذه المستندات؛ فإنه يكون معيبًا بالقصور

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة