شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18402 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: القُصور ومُخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المُستندات".

المبدأ القضائي

أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مُستندًا هامًا من شأنه أن يكون له تأثير في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حُكمها، فإن هي لم تفعل كان حُكمها قاصر الأسباب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة