مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18402 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مُستندًا هامًا من شأنه أن يكون له تأثير في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حُكمها، فإن هي لم تفعل كان حُكمها قاصر الأسباب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.