المادة 160
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهما كانا حسنا النية وقت تعاقدهما مع المطعون ضده ثانياً - البائع لهما - وأنه لا يسري في حقهما سوي عقد البيع المؤرخ ../../2014 سند ملكيته للأرض موضوع النزاع، وهو العقد الظاهر بالنسبة لهما حتي ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتبارهما من الغير بالنسبة لهذا العقد، وذلك...
أن مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه إذا فُسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتُبر كأن لم يكن وأُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
أن الأثر الحتمى للفسخ طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى انعدام العقد انعداما يمتد أثره إلى وقت نشوئه فيعتبر كأن لم يكن ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ، ويستتبع ذلك أن يرد كل من طرفى العقد ما تسلمه من الاخر بمقتضاه منذ أن تم فسخه ، وإذ كانت الثمار والريع ورد ما دفع من الثمن من بين تلك الآثار المترتبة على فسخ العقد.
أن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 13