مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أنَّ مقابل الانتفاع بأملاك الدولة – وعلى ما يُستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري – هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أي دون سند - أو مجرد التسامح.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "بعض صور الملكيةملكية الدولة للأموال العامة ، أموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة" "الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الانتفاعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.