حق الانتفاع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ مقابل الانتفاع بأملاك الدولة – وعلى ما يُستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري – هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أي دون سند - أو مجرد التسامح.
أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني.
إذ كان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة في الدعوى أن المطعون ضدهم أولًا يشغلون جزءًا من أملاك الدولة لإقامة مشروع البيت النوبي عليها ولم يسددوا مقابل الانتفاع عنها من عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٩، ومن ثم فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأرض لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا...