مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة في الدعوى أن المطعون ضدهم أولًا يشغلون جزءًا من أملاك الدولة لإقامة مشروع البيت النوبي عليها ولم يسددوا مقابل الانتفاع عنها من عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٩، ومن ثم فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأرض لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّد الحكم الابتدائي فيما قضى به بسقوط حق الطاعنين بصفتيهما في المطالبة بمقابل الانتفاع فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى باعتباره حقًا دوريًا متجددًا، حال أن مدة تقادم المطالبة بهذا الحق خمس عشرة سنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به في الدعوى الفرعية من سقوط حق الطاعنين بصفتيهما في المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة من عام ١٩٨٢ حتى عام 2003 بالتقادم الخمسي.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "بعض صور الملكيةملكية الدولة للأموال العامة ، أموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة" "الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الانتفاعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.